HIDE
TRUE
RTL
{fbt_classic_header}

المادة المنظمه لتقاعد الوزراء

المادة المنظمه لتقاعد الوزراء أ . 1. يكتسب الوزير حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية سواء بالاستقالة او بالاقالة اذا اكمل سبع...




المادة المنظمه لتقاعد الوزراء
أ . 1. يكتسب الوزير حق التقاعد عند اعتزاله الخدمة الوزارية سواء بالاستقالة او بالاقالة اذا اكمل سبع سنين خدمة مقبولة للتقاعد واذا نقصت خدمة الوزير الفعلية عن سبع سنين وكان قد اتم ست سنوات فتحسب الفترة التي تزيد على الست سنوات والتي تتجاوز الستة اشهر سنة كاملة لغاية اكمال سبع سنين فقط بشرط ان تدفع العائدات التقاعدية عن المدة المضافة لاكمال السنة..
2. بالرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة يخصص لكل من رئيس الوزراء والوزير العامل في مجلس الوزراء ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط عند اعتزاله الخدمة وبغض النظر عن مدة خدمته راتب تقاعدي يعادل ثلث راتبه الشهري الاخير مضافاً اليه 1/ 360 من راتبه الشهري الاخير عن كل شهر من خدماته المقبولة للتقاعد على ان لا يتجاوز الحد الاعلى المنصوص عليه في الفقرة (د) من هذه المادة.
3. اعتبارا من نفاذ احكام هذا القانون المعدل ، تسري احكام البند (2) من هذه الفقرة على الموظفين الخاضعين للتقاعد ممن شملهم تعديل تعريف الوزير الوارد في المادة (2) من هذا القانون عند اعتزالهم الخدمة ، سواء بالاستقالة او بالاحالة على التقاعد اذا كان اي منهم قد اكمل خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن عشر سنوات .
ب. اذا اعتزل الوزير الخدمة بسبب مرض مؤيد بتقرير اللجنة الطبية العليا فيعطى راتب تقاعد او مكافاة كما هي الحالة بالاستناد الى احكام المادتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين من هذا القانون ولا تطبق احكام المادة الثلاثين من هذا القانون على الوزير.

ج. تضاف الخدمة المدنية الى الخدمة الوزارية على ان تؤدى عنها جميعاً العائدات التقاعدية وفقاً لاحكام هذا القانون.
د. يجرى حساب تقاعد الوزير على اساس ضرب عدد اشهر خدمته المقبولة للتقاعد في اعلى راتب وزاري تقاضاه عن خدمته الوزارية وتقسيم حاصل الضرب على ثلاثماية وستين على ان لا يتجاوز راتب التقاعد راتبه الشهري الاخير في اية حالة من الحالات ويستفيد من احكام هذه المادة من كان وزيراً عند نفاذ احكام هذا القانون



الماده 18 من قانون التقاعد المدني وتعديلاته رقم 34 لسنة 1959

ليست هناك تعليقات